ى

نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج.

ووفق التعديلات الجديدة التي طرأت على النظام، يسمح للمركز قبول التبرعات والمساعدات والمنح والهبات والوصايا اذا كان مصدرها محلي.

كما يسمح بقبول التبرعات والمنح والمساعدات وأي أموال تقدم له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

وتاليا التفاصيل:

نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج

 

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (33) لسنة 2017 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة2- إعادة تشكيل عضوية المجلس الواردة في المادة (6) بإلغاء بنود الفقرة (أ) من 1-6 ، والاستعاضه بالنص المقترح:

أ. يكون للمركز مجلس يسمى (المجلس الأعلى للمرکز) يتألف من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وثماني أعضاء من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يكون من بينهم وزير التربية والتعليم.

 

المادة3- تعديل الفقرة (د) من المادة (7) لتصبح:

” إقرارالأطار العام للمناهج الأردنية والأطر الخاصة بكل مبحث والكتب والمناهج الأردنية والادلة وإحالتهما لمجلس التربية والتعليم لإعتمادها.

– تعديل الفقرة (و) من المادة (7) لتصبح:

– "قبول التبرعات والمساعدات والمنح والهبات والوصايا اذا كان مصدرها محلي”.

– إعادة تسمية الفقرة (و) لتصبح (ي).

 

المادة4- اضافة الفقرة (أ) للمادة (9) لتصبح:

يتولى الرئيس الصلاحيات التالية:

أ. الإشراف على أعمال المركز المالية والادارية.

ب. الإشراف على عمل المجلس التنفيذي.

ج.تكليف من يلزم من المستشارين لغايات قيام المركز بتفيذ مهامه وتحقيق أهدافه وتحديد مكافآتهم.

د. اقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه الى المجلس لاعتماده.

هـ. تمثيل المركز لدى الغير بما لا يتعارض مع أحكام النظام.

 

المادة5- اضافة بند (3) للفقرة (ب) من المادة (10) ليصبح البند:

"مراجعة الأطر والكتب المدرسية والمناهج وأي مواد بعد إعدادها من قبل الاشخاص المكلفين أو الفرق أو اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام والتوصية بها الى المجلس .

– تعديل الفقرة (ج) لتصبح:

” يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من المدير كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه على الأقل.

 

المادة6- تعديل الفقرة (ب) من المادة (11) لتصبح:

يتولي المدير المهام والصلاحيات التالية:-

1. تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه.

2. تحصيل أموال المركز وهو آمر الصرف طبقاً للموازنة السنوية وقرارات المجلس والرئيس.

3. الإشراف على المركز وعلى جهازه التنفيذي.

4. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وبياناته الختامية ورفعها الى المجلس لإقرارها.

5. إعداد التقرير السنوي للمركز ورفعه الى المجلس لإقراره.

6.اي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.

 

المادة7- اضافة الفقرة (أ) للمادة (12) لتصبح المادة:

أ. تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-

1. المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة.

2. التبرعات والمنح والمساعدات وأي أموال تقدم له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

3. عائدات الدورات التدريبية وبدل الخدمات التي يقدمها المرکز .

ب. للمجلس بطلب من وزير التربية والتعليم اعفاء الوزارة من دفع بدلات مشاركة موظفيها في الدورات التدريبية أو الخدمات التي يقدمها المركز.

 

المادة8- تعديل الفقرة (ب) من المادة (13) لتصبح:

” لا يتقاضى الرئيس وأعضاء المجلس أي مكافأة أو بدل مهما كان اسمه أو نوعه لقاء عضويتهم بالمجلس”.