عمان-  نشر ديوان الرأي والتشريع، عبر موقعه الإلكتروني، مسودة معدل "قانون نقابة المعلمين الأردنيين" لاستفتاء الآراء حوله قبل إقراره بصورته النهائية بعد ضمه لإضافات وإعادة صياغة بعض البنود. واقترحت النقابة على "الرأي والتشريع" إضافات وتعديلات لعدد من مواد القانون من أبرزها تعديل المادة 16 في الفقرة (ب) لتصبح "تكون مدة المجلس ثلاثة أعوام من تاريخ انتخاب المجلس، بدلا من عامين". وساقت النقابة مقترحا بتعديل المادة 2 من قانونها الأصلي المتعلق بتعريف المعلم ليصبح "كل من يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وحاصل على شهادة مزاولة المهنة من النقابة". وكانت المادة 2 تنص في القانون السابق على المعلم هو "كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة حكومية أو خاصة". كما اقترحت إضافة فقرة هـ على المادة 4 والتي تنص على "تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بمستواها العلمي والاكاديمي"، بالاضافة الى شطب الفقرتين أ و د من المادة الخامسة والتي تنص الفقرة (أ) فيها على "المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقة في التعليم". في حين نصت الفقرة د من المادة 5 "عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنة وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين". كما اقترحت تعديل المادة 6 باضافة الفقرتين ب ود لتنص الفقرة ب على ان تسري احكام الفقرة أ من هذه المادة على المعلم المعار والمجاز من وزارة التربية والعامل بالتعليم خارج المملكة، وحاصلا على شهادة مزاولة المهنة من النقابة، وتنص المادة د على أن "يحتفظ المعلم المتقاعد والذي سبق له الانتساب بكامل عضويته". في حين اقترحت الاضافات تعديل المادة 11 لتصبح "تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والحاصلين على شهادة مزاولة المهنة من النقابة".  كما اقترحت اقرار مادة جديدة واعطائها التسلسل رقم 12من قانون النقابة على النحو الآتي "يعد النقيب ونائبة وعضو المجلس فاقدا لصفته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية" (أ) "اذا تغيب عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية او سته اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس"، (ب) اذا فقد عضويته في النقابة. ومن المقترحات إضافة الفقرتين هـ، و الى المادة 25 لتصبح "تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي، وهما الفقرة هـ الرسوم، والفقرة  والغرامات المستحقة". وتعديل الفقرة ب من المادة  27 لتصبح  "يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحل بدلا من  "يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل.

أوائل - توجيهي أردني