فيما أكد مصدر في مؤسسة الضمان الاجتماعي أن المؤسسة "ألزمت صاحب مدرسة خاصة في إربد على دفع مبلغ 46 ألف دينار للمؤسسة بعد التأكد من تحايله وتهربه من تسجيل بعض المعلمات في مدرسته، وأخريات سجلهن برواتب أقل من رواتبهن الحقيقية"، حظي القرار بأصداء إيجابية في أوساط معلمات ومعلمين في القطاع الخاص. وعلى الرغم من أن قرار الإلزام شمل دفع مستحقات المعلمين بأثر رجعي ولمدة خمسة أعوام مضت، غير أن أوساط المعلمين أبدت مخاوفها، لأن صاحب المدرسة ذاتها، كان أقدم على فصل معلمتين العام الماضي، بعد مشاركتهما في ورشة عمل بعنوان "إنصاف معلمي المدارس الخاصة في الأجور"، فضلا عن نشاطهن المجتمعي ضمن حملة "قم مع المعلم"، فيما رفعت المعلمتان بعد ذلك قضية عليه في المحكمة، معتبرتين أن "الفصل تعسفي". وكانت مجموعة من معلمات ومعلمي القطاع الخاص أطلقوا مؤخرا حملة "قم مع المعلم"، بهدف حماية حقوقهم، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور، بالتعاون مع المؤسسات المعنية ونقابة المعلمين، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وتطرقت اجتماعات الحملة، التي عقدتها خلال الشهرين الماضيين، بحضور معلمات ومعلمين، إلى ما وصفته "الانتهاكات" التي يعاني منها معلمو القطاع الخاص، ومن أبرزها "تقاضي المعلمات رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وعدم تسجيلهن في الضمان الاجتماعي، فضلا عن عملهن أكثر من عشر ساعات يوميا، دون تقاضي بدل إضافي عن ذلك". كما بينت نتائج دراسة سابقة أجرتها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، والمتعلقة بأجور قطاع التعليم الخاص، أن "2 % من المعلمات يحصلن على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور (190 دينارا)، و37 % يحصلن على 190 دينارا بالتحديد". وتنشر الحملة يوميا على صفحتها على "فيس بوك"، رسائل موجهة للمعلمات، تعرض فيها لـ"حقوق المعلمات في الأجور والإجازات وحماية الأمومة، في قانوني العمل والضمان الاجتماعي والعقد الموحد، وصيغته ومدته"، مبينة أنه "في حال تم تجديده لفترة ثانية، فإن التجديد يبدأ من تاريخ العقد السابق، بموافقة الطرفين، حفاظا على حقوقهما ومكتسباتهما، والتي تضمن الأجور خلال إجازة العطلة الصيفية". ويشير العقد، الذي دخل حيز التنفيذ في آب (أغسطس) قبل الماضي، إلى "إلزام المدرسة بتحويل أجر المعلمين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك، مع الالتفات إلى حقوق المعلمين القانونية، خاصة المعلمات مثل حقهن في إجازة الأمومة وساعة الرضاعة والإجازة المرضية". وتنبع أهمية وجود هذه الحملة من ضرورة تعاون الجهات المعنية في إيجاد حلول لمواجهة "الانتهاكات" التي تتعرض لها المعلمات اللواتي يعملن في بعض المدارس الخاصة، ومنها توعيتهن بحقوقهن التي كفلها لهن قانون العمل والعقد الموحد. ووصفت مديرة مشروع "الإنصاف في الأجور"، التابع لمنظمة العمل الدولية ريم أصلان، أحوال بعض المعلمات في بعض المدارس الخاصة بـ"القاسية"، معتبرة أن "الإناث وهن النسبة الأعلى في العمل في هذا القطاع، هن الأكثر عرضة للظلم من بعض أصحاب المدارس غير الملتزمين بدفع الحد الأدنى للأجور". وكانت أظهرت دراسة أجراها المشروع حول الفجوة في الأجور بين المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص ونشرت مؤخرا "اتساع الفجوة بين راتب الحد الأدنى والرواتب التي يتقاضها كثير من المعلمات"، موصية بـ"إجراء تغييرات على التشريعات الوطنية، لتعزيز مبدأ تساوي أجور العمال والعاملات عند تساوي العمل". وتؤكد أصلان أن "من المهم أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معاً للضغط على المشرعين لتعديل التشريعات الوطنية، وتشجيع أصحاب العمل على اعتماد جداول مرتبات محايدة لا تفرّق بين الجنسين، وتشجيع المرأة على التفاوض والمطالبة بإنصافها في الأجر بدعم من النقابات". ولفت دليل أعدته المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان هالة عاهد، أن "القانون يجبر المدرسة على تقديم بيانات المعلمات لديها بشكل مفصّل، تتضمن الأسماء والأجور للمعلمات اللواتي على رأس عملهن في كانون الثاني (يناير) من كل عام، وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار (مارس) سنويا، وكذلك بيانات من يلتحقن بالعمل أو تنتهي خدماتهن خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر التالي لالتحاقهن بالعمل أو انتهاء خدمتهن". وأضاف الدليل: "وفي حال لم تلتزم المدرسة بتقديم البيانات وفق المدد المحددة، أو خالفت البيانات، يحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي حساب الاشتراكات وفقاً لتقديرها، وتصبح المدرسة ملزمة بدفعها على هذا الأساس، وإذا لم تلتزم المدرسة بتأدية اشتراكات الضمان الاجتماعي خلال الـ15 يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق، فعليها دفع غرامة مقدارها 1% شهرياً عن أي اشتراكات تأخرت بأدائها". ويتابع: "أما إذا لم تقم المدرسة باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض المعلمات لديها، أو لم تؤدّ الاشتراكات، على أساس الأجر الحقيقي للمعلمة؛ فتلتزم بأداء غرامة مقدارها 30% من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها". وكانت معلمات اشتكين من أن رواتبهن "لا تتجاوز 80 دينارا شهريا، بالإضافة إلى تأخير استلامها لأكثر من شهر وأحياناً شهرين، في مخالفة صريحة للحد الأقصى الذي نصت عليه المادة (46) من قانون العمل، والتي تلزم صاحب العمل بدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ استحقاقه".(الغد) أوائل - توجيهي أردني