استهجن طلبة ممن والديهم عاملين او متقاعدين من القوات المسلحة والاجهزة الامنية، طلب جامعات تزويدهم بحالة الوالد الوظيفية فيما إذا كان متقاعدا او عاملا. وجاء في نص رسالة احدى الجامعات لطلبة تقدموا للالتحاق بها على البرنامج الموازي «يرجى تزويد وحدة القبول والتسجيل في الجامعة بما يفيد بأن احد الوالدين ما زال على رأس عمله في القوات المسلحة او الاجهزة الامنية». وقاد استهجان الطلبة واولياء امورهم الى تخوفهم من عدم مساواتهم في اسس القبول على تلك البرامج، على اساس احتمالية استفادة طلبة من المتقدمين من هذه الفئة من المادة (22-ط) من قانون التقاعد العسكري، والتي تمنح الاعفاء من الرسوم، إذا انطبقت عليه تلك المادة. ورغم عدم افصاح اي من الجامعات عن عدم رغبتها بقبول هذه الفئة، إلا ان الرسالة التي بعثت بها احدى الجامعات ولدت تخوفا من قيام الجامعات بإجراءات غير معلنة تحد من قبول هذه الفئة وتحرم طلبة من الحصول على مقعد جامعي. ويقول ولي امر احد الطلبة ،متقاعد، ان معلومات غير مؤكدة تفيد بان احدى الجامعات ستعمل على تخصيص «كوتا» من المقاعد الجامعية على البرنامج الموازي لهذه الفئة من الطلبة، ما قد يحرم طلبة من الحصول على مقعد بحكم ان التنافس سيكون على عدد معين من المقاعد في التخصصات وليس على اجمالي المقاعد. من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، رئيس مجلس التعليم العالي في تصريح الى «الرأي» امس أنه سيخاطب اليوم جميع رؤساء الجامعات للتأكيد بضرورة التعامل مع المتقدمين للقبول بالبرنامج الموازي وفق الاسس العامة بدون اي اشتراطات خاصة لاي فئة. واوضح انه تم التأكيد على الجامعات في وقت سابق ضرورة اعتماد التنافسية في القبول الموازي وفقا للمعدلات وان كشوفات القبول سترسل الى التعليم العالي للاطلاع عليها. وخصصت وزارة التعليم العالي جزء من الدعم الحكومي السنوي للجامعات بدل التدريس المجاني على بند «الضرر الجسيم»، إذ يقدر المبلغ للعام الحالي بحوالي (15) مليون دينار.وأصدرت محكمة التمييز قرارا في وقت سابق، أكدت فيه ان قانون التقاعد العسكري بما تضمنه من مواد قانونية وعلى وجه الخصوص المادة 22/ط منه لا يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات والمقررة في المادة (6) من الدستور الأردني. وبينت انه يستفيد من الفقرة ط من المادة 22 من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم 33 لسنة كل من ينطبق عليه حكم ما ورد فيه معفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في تلك الفقرة سواء قيد على البرنامج التنافسي أو الموازي لأن النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده دلالة أو صراحة كما تقضي بذلك المادة 218 من القانون المدني. وجاء في نص القرار «لا يخالف قانون التقاعد العسكري بما تضمنه من مواد قانونية وعلى وجه الخصوص المادة 22/ط منه مبدأ المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات والمقررة في المادة (6) من الدستور الأردني لأن المشرع وإن كان ملزماً بمراعاة نصوص الدستور عند إصداره للقوانين إلاّ أنه وفي بعض القوانين ذات الطابع الخاص قد يجد أن مبدأ المساواة والعدالة تقضي مراعاة بعض الفئات الواردة بحق المخاطبين بأحكامها وهذا لا يخالف الدستور ما دام أن هذه القواعد القانونية تنطبق على أشخاص تماثلت ظروفهم وتساوت مراكزهم القانونية». ونص القرار «وبما أن المشرع في المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري قد منح هذه الفئة من أبناء المتقاعدين العسكريين مجانية التعليم بشرط القبول في الجامعات الرسمية فإن ذلك لا يخالف المادة 6/1 من الدستور ويصبح الطعن المثار بعدم دستورية المادة 22/ط من قانون التقاعد العسكري غير قائم على أساس من الواقع أو القانون». وتابع القرار بالنص «يستفاد من الفقرة ط من المادة 22 من قانون التقاعد العسكري وتعديلاته رقم 33 لسنة 1959 انها جعلت كل من ينطبق عليه حكم ما ورد فيه معفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في تلك الفقرة سواء قيد على البرنامج التنافسي أو الموازي لأن النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يوجد نص يقيده دلالة أو صراحة كما تقضي بذلك المادة 218 من القانون المدني».الرأي أوائل-توجيهي أردني