عمان - أطلقت حملة "قم مع المعلم" ونقابتا العاملين في التعليم الخاص وأصحاب المدارس  الخاصة، مسودة للاتفاقية الجماعية والعقد الموحد، بهدف تنظيم عمل المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص، بإشراف من لجنة الإنصاف في الأجور، وبدعم من منظمة العمل الدولية. وقالت الحملة إنه سيتم رفع المسودة لرؤساء اللجنة ووزارة العمل وأمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، لاستخدامها في المفاوضات مع النقابات المعنية، وفق مستشارة منظمة العمل الدولية الدولية ريم اصلان.  وقالت اصلان، لـ"الغد"، ان الوثيقتين (الاتفاقية الجماعية والعقد الموحد) اضافتا بنودا جديدة "يطمح المشاركون في اللجنة الى تبنيها، لاثرها في خلق بيئة عمل منصفة للمعلمات ولأصحاب المدارس الخاصة".  وكانت اللجنة عقدت الأشهر الماضية جلسات حوارية، بحثت خلالها إيجاد صيغه توافقية بين أصحاب المدارس الخاصة والمعلمات، لضمان الأجور العادلة للمعلمات.  ومن البنود الرئيسة في الاتفاقية المقترحة، مساواة أجور معلمي القعطاع الخاص بمعلمي "العام"، وذلك استنادا للاتفاقية رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر وتساوي قيمة العمل، والتي وقعها الأردن العام 1951. وبينت اصلان أنه يمكن الاستناد على تلك الاتفاقية لإلزام المدارس الخاصة بدفع رواتب للمعلمين، لا تقل عن 300 دينار لحملة الشهادة الجامعة المتوسطة "الدبلوم"، و447 دينارا لحملة درجة البكالوريوس. إلى ذلك، قالت اللجنة إنه من غير المقبول اعتماد الأدنى للأجور (220 دينار) لمعلمي الأجيال. فيما طالبت اللجنة والحملة بتحديد مدة العقد بعام كامل (12 شهرا)، انسجاماً مع قرار وزارة التربية والتعليم الصادر العام الماضي، لمعالجة اللبس الذي يتعرض له صاحب المدرسة والمعلمات. وقالت اصلان "هناك اعتقاد سائد بأن عطلة الصيف غير مدفوعة الأجر، ما يترتب عليه انقطاع في الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي، وبذلك لا يستفاد من صندوقي الأمومة والتعطل وغيرهما".  ولفتت الى ان ما رصدته اللجنة من شكاوى، "يؤكد أن معلمين يجبرون على أداء مهام تخرج عن اختصاصهم، بينها مرافقة الطلبة في جولات النقل الصباحية والمسائية وغيرها". وطالبت بأن تكون مهمة المعلم مرهونة بالتعليم فقط، وفي حال انيطت له أي مهمة أخرى، فيجب ان تكون بالاتفاق وبمقابل أجر إضافي يتفق عليه الطرفان. وذكرت أنه عدلت أيضا الزيادة السنوية لتصبح 5%، تماشيا مع غلاء المعيشة وتحسين وضع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم. وأشارت اصلان إلى بند آخر يتعلق بكشف الأجر، اذ اضيف بهدف ان يتحقق المعلم من معرفة الأجر الحقيقي، واستلامه لمواجهة أي مخالفة في تسليم أجر أقل من الأجر المقرر في العقد، وتحويل كل الرواتب عبر البنوك، لحفظ حق المعلم وصاحب المدرسة.  وكانت الحملة تلقت مؤخراً استفسارات من المعلمات بخصوص الإجازات السنوية، اذ ان كثيرا منهن يعتقدن بان اجازة الطلبة إجازة للمعلم، حيث أضافت بندا يبين الإجازات السنوية للمعلمات والمعلمين، وفق قانون العمل، آخذة بالاعتبار القانون كمرجع للإجازات المستحقة لمعلمي القطاع العام. كما أوصت بمادة تتضمن إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها 14 يوماً عن كل عام من الخدمة.  وأوصت بزيادة الاجازة السنوية إلى 21 يوماً في العام، اذا بقي العامل في الخدمة مع صاحب العمل لأكثر من خمسة أعوام متتالية، ولا تحسب أيام الاستراحة الاسبوعية والعطلة الدينية والرسمية للعامل من الإجازة السنوية.  ويدفع للعامل بدل الاجازة السنوية غير المستخدمة ان وجدت، في موعد لا يتجاوز تاريخ إكماله عامين كاملين من الخدمة، وتحتسب على أساس الأجر الذي يتقاضاه عن آخر شهر، وقد أضيفت اجازة أبوة مدتها يومان مدفوعة الأجر عند وضع زوجة المعلم مولوداً.  كما جددت اللجنة مطالبتها بالنص صراحة على عدم التمييز بين العاملين والانصاف في الأجور حسب نظام الموارد البشرية المنصوص عليه إن وجد، او دفع أجور متساوية لمن يؤدون عملا متساوياً بالنوع والقيمة.

أوائل - توجيهي أردني